محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي
13
مصباح الوسائل في مطالب الرسائل
واجب الاخذ والاتّباع ففيه ان هذا موجود في ساير الامارات المعتبرة شرعا فيلزم عدم صحّة اطلاق الحجّة عليه واللّازم باطل والملزوم مثله وإن كان قوله ره ومن هنا إشارة إلى الثّانى من الكلامين وهو كون القطع طريقا بالذّات والانجعال حتّى يصير مناط عدم اطلاق الحجّة على القطع كون القطع طريقا بالذّات والانجعال فعند ذلك يلزم عدم صحّة اطلاق الحجّة على الأوساط الحقيقيّة كالتّغيير بالنّسبة إلى الحدوث وغيره لكونه طريقا إلى الحدوث بالذّات والانجعال مع انّ هذا وأمثاله من اجلى مصاديق الحجّة وأوضحها والتّالى باطل فالمقدّم مثله ومع الإغماض عن ذلك كلّه يرد عليه ايراد آخر على كلا التقديرين وهو انّ الحاصل الّذى ذكره الشّيخ ره غير مطابق للمحصول لانّ المستفاد من الحاصل هو انّ المناط في اطلاق الحجّة على القطع كونه غير القطع وموجبا له وفي عدمه كونه نفس القطع أو غير موجب له مع انّ المستفاد من المحصول هو كون المناط في عدم الاطلاق وجوب المتابعة على الفرض الأوّل وكون الشّيء طريقا بالذّات والانجعال على الفرض الثّانى مع انّ التّطابق بين الحاصل والمحصول من الزم اللّوازم اللّهمّ الّا ان يقال انّ لفظة من في قوله ومن هنا للظّرفيّة كقوله تعالى ما ذا يخلفون من الأرض فتامّل [ في مناط عدم اطلاق الحجّة ] قوله ره لأنّ الحجّة عبارة عن الوسط الّذى به يحتج على الأكبر للأصغر ويصير واسطة للقطع بثبوته له اه أقول الحجّة بالمعنى الّذى ذكره الشّيخ أعلى اللّه مقامه لا بدّ ان تتحقّق في ضمن مقدّمتين تسمّى